الميرزا القمي

344

مناهج الأحكام

الخشوع ، ولصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : السجود على الأرض أفضل لأنه أبلغ في التواضع والخضوع لله عز وجل ( 1 ) . ولرواية إسحاق بن الفضل أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السجود على الحصر والبواري ، فقال : لا بأس ، وأن تسجد على الأرض أحب إلي ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يحب أن يمكن جبهته من الأرض ، فأنا أحب لك ما كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يحبه ( 2 ) . والأفضل منه التربة الحسينية على مشرفها الصلاة والسلام . فروى الشيخ في المصباح عن معاوية بن عمار قال : كان لأبي عبد الله ( عليه السلام ) خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد الله ( عليه السلام ) فكان إذا حضرته الصلاة صبه على سجادته وسجد عليه ، ثم قال : إن السجود على تربة أبي عبد الله ( عليه السلام ) يخرق الحجب السبع ( 3 ) . وروى ابن بابويه مرسلا عن الصادق ( عليه السلام ) إن السجود على الأرض فريضة ، وعلى غير ذلك سنة ( 4 ) . وان السجود على طين قبر الحسين ( عليه السلام ) ينور إلى الأرضين السبع ، ومن كان معه سبحة من طين قبر الحسين ( عليه السلام ) كتب مسبحا وإن لم يسبح بها ، والتسبيح بالأصابع أفضل منه بغيرها ، لأنها مسؤولات يوم القيامة ( 5 ) . فحيث ناسب هذا ذكر السبحة فنقول : قد روى الشيخ في المصباح عن الحلبي عن الكاظم ( عليه السلام ) قال : لا يخلو المؤمن من خمسة : سواك ، ومشط ، وسجادة ، وسبحة فيها أربع وثلاثون حبة ، وخاتم عقيق ( 6 ) . وأيضا عن الصادق ( عليه السلام ) قال : من أدار الحجر من تربة الحسين ( عليه السلام ) فاستغفر

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 608 ب 17 من أبواب ما يسجد عليه ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 608 ب 17 من أبواب ما يسجد عليه ح 4 . ( 3 ) مصباح المتهجد : ص 677 ، وسائل الشيعة : ج 3 ص 608 ب 16 من أبواب ما يسجد عليه ح 3 . ( 4 و 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 268 ح 828 و 829 . ( 6 ) مصباح المتهجد : ص 678 ، وسائل الشيعة : ج 4 ص 1033 ب 16 من أبواب التعقيب ح 5 .